وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 285 @ لو خرج قاصدا مكة ولم يجاوز عمران مصره لا يحنث بخلاف الخروج إلى الجنازة هذا إذا كان بينها مدة السفر أما لو لم يكن فينبغي أن يحنث بمجرد انفصاله من الداخل كما في الفتح وغيره فبهذا علم أن المصنف أطلق في محل التقييد تأمل وفي لا يأتيها أي مكة لا يحنث ما لم يدخلها فإن الإتيان عبارة عن الوصول كما لا يحنث لو حلف أن لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى العرس وتمامه في البحر والذهاب معنى كالخروج فإذا حلف لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها حنث في الأصح على ما روي عن الصاحبين فيشترط الخروج كما في أكثر المعتبرات وقيل هو كالإتيان فيشترط الوصول وهو الصحيح كما في الخلاصة لكن الأول هو المعتمد فلهذا قدمه ما نوى لأنه محتمل كلامه وفي والله ليأتين فلانا فلم يأته حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته لأن عدم الإتيان حينئذ يتحقق لا قبله وفي الغاية وأصل هذا أن الحالف في اليمين المطلقة لا يحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين لتصور البر فإذا مات أحدهما فإنه يحنث فعلى هذا أن الضمير في قوله حتى مات يعود إلى أحدهما أيهما كان لا أنه خاص بالحالف كما هو المتبادر .
وإن قيد الإتيان غدا بالاستطاعة فهو محمول على سلامة الآلات وعدم الموانع الحسية فينصرف اللفظ إليهما عند الإطلاق .
وفي البحر فهي استطاعة الصحة لأنها هي المراد في العرف فهي سلامة الآلات وصحة الأسباب .
وفي المبسوط الاستطاعة رفع الموانع فلو لم يأت و الحال لا مانع من مرض أو سلطان أو عارض آخر حنث إلا إذا نسي اليمين ينبغي أن يحنث كما في البحر لأن النسيان مانع