وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 282 @ الاستعمال وهو أي قول محمد الأحسن والأرفق بالناس ورجحه صاحب الهداية .
وفي الفتح وعليه الفتوى لكن في البحر الفتوى بمذهب الإمام أولى لأنه أحوط وإن كان غيره أرفق هذا إذا كان مستقلا بسكناه لأن الحالف لو كان سكناه تبعا كابن كبير ساكن مع أبيه وامرأة مع زوجها فحلف أحدهما لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه وترك أهله وماله وهي زوجها ومالها لا يحنث ثم قالوا هذا إذا كانت اليمين بالعربية فلو عقد بالفارسية فخرج بنفسه بعزم أن لا يعود لا يحنث والكل مقيد بالإمكان حتى لو خرج بنفسه واشتغل بطلب دار أخرى لنقل الأهل والمتاع أو خرج لطلب دابة لينتقل عنها المتاع فلم يجد أياما لم يحنث أو كانت اليمين في جوف الليل ولم يمكنه أن يخرج حتى أصبح أو كانت الأمتعة كثيرة فخرج وهو ينتقل الأمتعة بنفسه كما ينتقل الناس فإن نقل لا كما ينتقل الناس يكون حانثا أو وجد باب الدار مغلقا ولم يقدر على الفتح ولا على الخروج منه وكذا لو قدر على الخروج لهدم بعض الحائط ولم يهدم لا يحنث بخلاف ما إذا قال إن لم أخرج من هذه الدار اليوم فقيد ومنع من الخروج أياما يحنث على الصحيح ثم لا بد من نقلته أي ينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حتى لا يبر بنقلته