وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 281 @ يدخل والقياس أن يحنث تنزيلا للبقاء منزلة الابتداء وهو قول الشافعي ووجه الاستحسان أن الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل وهذا الفعل مما لا يمتد فلا يقال دخل يوما وإذا لم يكن ممتدا لا يكون بقاؤه كابتدائه ونظيره لا يخرج وهو خارج لا يحنث حتى يدخل ويخرج وكذا لا يتزوج وهو متزوج ولا يتطهر وهو متطهر فاستدام الطهارة والنكاح لا يحنث كما في الفتح .
وفي لا يلبس هذا الثوب وهو أي والحال أن الحالف لابسه أو لا يركب هذه الدابة وهو راكبها أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها ثم شرع في النشر على الترتيب فقال إن أخذ أي شرع الحالف في النزع أي نزع الثوب والنزول من الدابة والنقلة بالضم والسكون اسم لا مصدر أي انتقاله من باب الدار من غير لبث متعلق للجميع لا يحنث وقال زفر يحنث لوجود الشرط وإن قل قلنا اليمين شرعت للبر فزمان تحصيل البر مستثنى وإلا أي وإن لم يأخذ في النزع والنزول والنقلة ولبث على حاله ساعة حنث لأن هذه الأفعال مما تمتد ويضرب لها آجال ويقال لبثت يوما وركبت يوما وسكنت شهرا فأعطى لبقائها حكم ابتدائها وفيه إشارة إلى أنه لو قال كلما ركبت فأنت طالق وهو راكب فمكث ثلاث ساعات طلقت ثلاثا في كل ساعة طلقة بخلاف ما إذا لم يكن راكبا فركب فإنها تطلق واحدة ولا تطلق بالاستمرار .
وفي البحر تفصيل فليراجع ثم في لا يسكن هذا البيت أو هذه الدار لا بد من خروجه بجميع أهله بالاتفاق إلا أن يمنع مانع منه كما لو أبت المرأة أن تنتقل وغلبته وخرج هو ولم يرد العود فإنه لا يحنث ومتاعه حتى لو بقي وتد من متاعه يحنث عند الإمام كما يحنث لو بقي شيء لا قيمة له لكن في الكافي وغيره أن مشايخنا قالوا هذا إذا كان الباقي مما يقصد به السكنى فأما ببقاء مكنسة أو وتد أو قطعة حصير لا يبقى ساكنا فلا يحنث وعند أبي يوسف يعتبر نقل الأكثر لتعذر نقل الكل وعليه الفتوى كما في المحيط والكافي وغيرهما وعند محمد نقل ما يقوم به كدخدائيته أي يعتبر نقل ما لا بد في البيت من آلات