وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 276 @ قال لله علي أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير لا يصح النذر بخلاف قوله لأهدين ولو نوى اليمين كان يمينا .
وفي التنوير نذر أن يذبح ولده فعليه شاة ولغا لو كان يذبح نفسه أو أبيه أو جده أو أمه ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرأ لا يلزمه شيء إلا إذا زاد وأتصدق بلحمها ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه وذبح مكانه سبع شياه جاز نذر لفقراء مكة جاز الصرف إلى فقراء غيرها نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة نذر صوم شهر معين لزمه متتابعا لكن إن أفطر قضاه بلا لزوم استئناف نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه فقط كما لو قال ما لي في المساكين صدقة ولا مال له نذر التصدق بهذه المائة يوم كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله على فقير آخر جاز .
وفي الولوالجية إذا حلف بالنذر وهو ينوي صياما ولم ينو عددا معلوما فعليه ثلاثة أيام أو إن نوى صدقة ولم ينو عددا فعليه إطعام عشرة مساكين ومن وصل بحلفه إن شاء الله فلا حنث عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد بر في يمينه إلا أنه لا بد من الاتصال لأنه بعد الفراغ رجوع ولا رجوع في اليمين إلا إذا كان انقطاعه بتنفس أو سعال أو نحوه فإنه لا يضر .
وفي التنوير ويبطل بالاستثناء كل ما تعلق بالقول من عبادة ومعاملة بخلاف المتعلق بالقلب .
باب اليمين في الدخول والخروج والإتيان والسكنى وغير ذلك شرع في بيان الأفعال التي يحلف عليها ولا سبيل إلى حصرها لكثرتها لتعلقها