وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 275 @ في الفروض المقصودة كما في كثير من الكتب فعلى هذا يلزم على المصنف تقييده كما قيدناه تأمل أو نذر معلقا بشرط يريده أي يريد وجوده بجلب منفعة أو دفع مضرة كإن قدم غائبي أو شفى الله مريضي أو مات عدوي فلله علي صوم سنة أو عتق مملوك أو صلاة ووجد ذلك الشرط عطف على نذر المقدر في قوله أو معلقا لزمه الوفاء بما نذر ولم يخرج عن العهدة بالكفارة في الصورتين بلا خلاف .
ولو علقه بشرط لا يريده هذه الجملة صفة شرط كإن زنيت أو شربت خمرا فلله علي كذا أو نذر خير بين الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف التزمه وتمامه في البحر فعلى هذا يلزم على المصنف تقييده تأمل .
والتكفير أي كفارة اليمين هو الصحيح رواية ودراية أما الأول فلأنه قد صح رجوع الإمام عما نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوه الوفاء سواء علقه بشرط يريده أو بشرط لا يريده ذكره في المبسوط وأما الثاني فلأنه إذا علق بشرط لا يريده ففي معنى اليمين وهو المنع ولكنه بظاهره نذر فيخير وفي أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى به وفي الخلاصة لو