وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 277 @ باختيار الفاعل فيدور على القدر الذي ذكره أصحابنا في كتبهم والمذكور نوعان أفعال حسية وأمور شرعية وبدأ بالأهم وهو الدخول ونحوه لأن حاجة الحلول في مكان ألزم للجسم من أكله وشربه الأصل أن الأيمان مبنية على العرف عندنا لا على الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعي وعلى الاستعمال القرآني كما عن مالك ولا على النية مطلقا كما عن أحمد لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العربي أعني الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت في العرف كما أن العربي حال كونه من أهل اللغة إنما يتكلم بالحقائق اللغوية ويجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنه المراد بها وتمامه في الفتح .
حلف بالقسم أو الشرطية لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لا يحنث لأن البيت أعد للبيتوتة وهذه البقاع ما بنيت لها وتسمية البيت للكعبة والمسجد مجاز ومطلق الاسم ينصرف إلى الحقيقة .
وكذا أي لا يحنث لو دخل دهليزا معرب بكسر الدال وهو ما بين الباب وداخل الدار أو ظلة باب دار إن كان لو أغلق الباب يبقى خارجا وإلا أي وإن لم يبق خارجا لو أغلق الباب حنث الظاهر أن هذا قيد للدهليز والظلة جميعا لأنه قال صاحب البحر وغيره الظلة بالضم الساباط الذي يكون على باب الدار من سقف له جذوع أطرافها على جدار الباب وأطرافها الأخر على جدار الجار المقابل له وإنما قيدنا به لأن الظلة إذا كان معناها ما هو داخل البيت مسقفا فإنه يحنث بدخوله لأنه يبات فيه والمراد من الدهليز ما لم يصلح للبيتوتة أما إذا كان كبيرا بحيث يبات فيه فإنه يحنث بدخوله فإن مثله يعتاد بيتوتة للضيوف في بعض القرى وفي بعض المدن يبيت فيه بعض الأتباع في بعض الأوقات انتهى .