وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 87 @ فتحتاج إلى زوج آخر وعليها العدة بالأقراء لأنها حامل من ذوات الحيض حين وقع الطلاق .
والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين التشوف خاص بالوجه والتزين عام من شفت الشيء جلوته ودينار مشوف أي مجلو وهو أن تجلي وجهها وتصقله هذا إذا كانت الرجعة مرجوة فإن كانت لا ترجوها لشدة بغضه لها فإنها لا تفعل كما في الكافي وغيره لكن في المبسوط والتزين مندوب مطلقا وندب أن لا يدخل عليها حتى يعلمها بالتنحنح وما يشبهه إن لم يقصد رجعتها كي لا يقع بصره على موضع يصير به مراجعا فيحتاج إلى طلاقها فتطول عليها العدة فيلزم الضرر بذلك وفيه إشارة إلى أن دخوله عليها ليس بحرام .
وليس له أي للزوج أن يسافر بها حتى يراجعها أي ما لم يشهد على رجعتها لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن فالمراد من المسافرة بها إخراجها من بيتها لا السفر الشرعي لأن إطلاق هذه الآية يشمل ما دون السفر فعلى هذا لو قال ليس له أن يخرجها من بيتها لكان أولى .
هذا إذا كان يصرح بعدم رجعتها أما إذا لم يصرح كانت رجعة دلالة إذا كان السفر الشرعي وإلا لا تكون رجعة دلالة .
وقال زفر له أن يسافر بها بدون ذلك وإذا سافر بها فقد راجعها .
والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء لأن الوطء يصير رجعة لا عقر عليه عندنا خلافا للشافعي ومالك كما حققناه ثم شرع في بيان ما على المطلقة فقال وله أن يتزوج مبانته بما دون الثلاث في الحرة وبما دون