وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 88 @ الثنتين في الأمة في العدة وبعدها لأن حل المحلية باق لأن زوال الحل معلق بالطلقة الثالثة فينعدم الزوال قبله ومنع الغير لاشتباه النسب ولا اشتباه في طلاقه كما في الهداية وغيرها .
وقال في الفتح هذا تركيب غير صحيح والصحيح أن يقال لأن حل المحل باق أو لأن المحلية باقية وهذا لأن المحلية هي كون الشيء محلا ولا معنى لنسبة الحل إليها إذ لا معنى لحل كونها محلا انتهى .
لكن لما لا تصح أن تكون الإضافة بيانية تأمل .
ولا تحل الحرة بعد الطلقات الثلاث لمطلقها لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية ولا الأمة بعد الثنتين لما تقرر أن الرق منصف والطلقة لا تتجزأ إلا بعد وطء زوج آخر سواء كان حرا أو عبدا زوج بإذن المولى عاقلا أو مجنونا إذا كان يجامع مثله مسلما أو ذميا في الذمية حتى يحلها لزوجها المسلم بنكاح صحيح فيخرج الفاسد ونكاح غير الكفؤ إذا كان لها ولي على ما عليه الفتوى والنكاح الموقوف ومضي عدته أي عدة النكاح الصحيح بعد زواله بالطلاق في الزوج الثاني لكن الظاهر أن الضمير راجع إلى الزوج على سبيل المجاز لكونه سببا لها قال العيني والأول أقرب والثاني أظهر وشرط وطء الزوج الثاني بالكتاب وهو قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والمراد منه الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة فإن العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج في النظم لكن فيه مناقشة ووجه آخر في شروح الهداية فليطلب أو بالأحاديث المشهورة لأنها تجوز بها الزيادة على النص إن كان المراد العقد وإن كان الوطء