وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 86 @ خلوة صحيحة وأنكر وطأها فليس له أن يراجع إذ حينئذ لا يكذبه الشرع في إنكاره فيكون إنكاره حجة عليه وإنما قال وأنكر لأنه لو قال جامعتها وأنكرت المرأة فله الرجعة كما في البحر .
وإن راجعها أي بعدما خلا بها وأنكر وطأها ثم ولدت بعد الرجعة لأقل من عامين من وقت الطلاق صحت الرجعة السابقة لأنه يثبت النسب منه إذ هي لم تقر بانقضاء العدة والولد يبقى في البطن هذه المدة فينزل واطئا قبل الطلاق لا بعده لأنه لو لم يطأ قبله يزول الملك بنفس الطلاق فيكون الوطء بعد الطلاق حراما ويجب صيانة المسلم عنه فإذا جعل واطئا قبل الطلاق تصح الرجعة .
ولو قال لامرأته إن ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ثم ولدت ولدا آخر من بطن آخر بأن يكون بين الولادتين ستة أشهر أو أكثر ولو بعد سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة فهو الذي جاءت به بعد ستة أشهر رجعة لأنها طلقت بالولادة الأولى ثم الولادة الثانية دلت على أنه راجعها بعد الولادة الأولى ليكون الوطء حلالا بخلاف ما إذا كان أقل حيث تكون ببطن واحد فلا تثبت الرجعة لأن علوق الولد الثاني كان قبل الولادة الأولى .
وإن قال لامرأته كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة بين كل ولدين ستة أشهر فصاعدا فالثاني والثالث رجعة لأنها لما ولدت الأول وقع الطلاق وهو رجعي وصارت معتدة فلما ولدت الثاني من بطن آخر علم أنه صار مراجعا بوطء حادث في العدة فبولادة الثاني وقع طلاق ثان لأن اليمين معقودة بكلمة كلما والشرط وجد في الملك لأنه تثبت رجعيته ثم لما ولدت الثالث من بطن آخر علم أنه كان من علوق حادث بعد وقوع الطلاق الثاني فصار مراجعا به وتتم الطلقات الثلاث بولادة الولد الثالث