وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 85 @ الواجبات والضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات وفي الفتح كلام فليراجع .
وفي الكتابية بمجرد الانقطاع تنقطع الرجعة اتفاقا وإن كانت لأقل من العشرة لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة لأنها لا تخاطب بالشرائع فيكتفى بمجرد الانقطاع ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو نحو أصبع انقطعت الرجعة ولا تحل للأزواج وإن نسيت عضوا تاما لا أي لا تنقطع الرجعة استحسانا لأنه كثير لا يتسارع إليه الجفاف ولا يغفل عنه عادة بخلاف القليل من العضو فافترقا فقلنا بانقطاع الرجعة وعدم حل التزوج أخذا بالاحتياط كما في الاختيار وإنما قال نسيت لأنها لو تعمدت إبقاء ما دون العضو لا تنقطع وكل من المضمضة والاستنشاق والواو بمعنى أو كالأقل وهو رواية الكرخي عن محمد لوقوع الاختلاف في فرضيتهما فتنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج احتياطا وفي رواية عن أبي يوسف كتمام العضو وهو رواية هشام عنه .
وفي الهداية وهو قول محمد لأن الحدث باق في عضو .
ولو طلق حاملا وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من يوم التزويج أو من حين ولدت منه وأنكر وطأها له أن يراجع .
وقال في الإصلاح لو طلق امرأته وهي حامل أو بعدما ولدت في عصمته وقال لم أجامعها سواء كان هذا القول منه حال التطليق أو بعده فله الرجعة .
قد مر أن الرجعة في قوله فله الرجعة الواقعة قبل وضع الحمل في المسألة الأولى ومعنى كون الرجعة له أنه لو راجعها تصح إلا أن صحتها إنما تظهر إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق وتوقف ظهور صحتها على وضع الحمل لا ينافي صحتها قبله فلا مسامحة في الكلام كما سبق إلى بعض الأوهام وإنما تصح الرجعة فيما ذكر من المسألتين مع إنكاره الوطء لأن الشرع كذبه في إنكاره الوطء حيث أثبت النسب منه .
وإن طلق من خلا بها