وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 84 @ فالقول لها لأنها أعرف بحالها وهي أمينة فيه .
وفي الشمني لو قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض له رجعتها لأنها أقرت بكذبها فيما يثبت به الحق عليها .
وإذا طهرت المعتدة حقيقة أو حكما ولا عادة لها وهذا أشمل من قول الوقاية وإن انقطع من حيض الأخير أي من الحيضة الأخيرة التي تنقضي العدة بها وهي الحيضة الثالثة إن كانت حرة والثانية إن كانت أمة ومن اقتصر بالثالثة فقد قصر تدبر لعشرة أيام انقطعت الرجعة .
وإن وصلية لم تغتسل لأن الحيض لا يزيد على العشرة وليس المراد من الطهارة هاهنا الانقطاع لأنها بمضي العشرة خرجت من الحيض وإن لم ينقطع .
وإن انقطع لأقل من عشرة لا أي لا تنقطع الرجعة ما لم تغتسل أو أي إلا أن يمضي عليها وقت صلاة لأنها لا تنقطع بمجرد انقطاعه لاحتمال عوده بل لا بد من أن يتأكد الانقطاع بأحد أحكام الطاهرات كالاغتسال أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة إذ بمضي وقتها صارت الصلاة دينا في ذمتها وهو قدر ما يقدر على الاغتسال والتحريمة وما دون ذلك ملحق بمدة الحيض خلافا لزفر أو تتيمم وتصلي يعني إذا لم تجد الماء فتيممت وصلت مكتوبة أو نافلة انقطعت الرجعة عند الشيخين وقيل تنقطع بالشروع فيها عندهما لأنها في حكم الطاهر والصحيح أنها لا تنقطع إلا بعد الفراغ ولو مست المصحف أو قرأت القرآن أو دخلت المسجد قال الكرخي تنقطع .
وقال الرازي لا وعند محمد تنقطع بالتيمم وإن وصلية لم تصل لأن التيمم نزل منزلة الاغتسال في التطهير وبه قال زفر ولهما أنه ملوث غير مطهر وإنما اعتبر طهارة ضرورة أن لا يتضاعف عليها