وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 83 @ فلا تصح الرجعة لأنه يدعي ولا بينة له ولا يملك الإنشاء في الحال وهي منكرة فالقول قول المنكر ولا يمين عليها على قول الإمام لأن الرجعة من الأشياء الستة التي لا يمين فيها عنده خلافا لهما فلو أقام بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها أو أنه قال قد جامعتها كانت رجعة كما لو قال فيها كنت راجعتك أمس وإن كذبته .
وفي المنح وهذا من أعجب المسائل فإنه يثبت إقرار نفسه بالبينة بما لو أقر به في الحال لم يكن مقبولا .
ولو قال راجعتك يريد به الإنشاء فقالت من غير فصل إذ الفاء تدل على التعقيب حال كونها مجيبة له انقضت عدتي فالقول لها ولا تصح الرجعة عند الإمام لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء وإنما قيدنا من غير فصل لأنها لو سكتت ساعة ثم أجابت لا تصدق وتصح الرجعة إجماعا خلافا لهما لأنها صادفت وقت العدة إذ هي باقية ظاهرة .
وفي التبيين وتستحلف المرأة بالإجماع والفرق لأبي حنيفة بين هذه وبين الرجعة أن اليمين فائدتها النكول وهو بذل عنده وبذل الامتناع من التزوج والاحتباس في منزل الزوج جائز بخلاف الرجعة وغيرها من الأشياء الستة فإن بذلها لا يجوز فيها ثم إذا نكلت تثبت الرجعة بناء على ثبوت العدة لكونها ضرورة بمنزلة ثبوت النسب بشهادة القابلة بناء على شهادتها بالولادة انتهى لكن في قوله وتستحلف المرأة هاهنا بالإجماع كلام لأن عندهما تصح الرجعة والقول قوله ولا اعتبار بقول المرأة مع يمينها كما تقدم .
وإن قال زوج الأمة بعد مضي العدة كنت راجعت فيها أي في العدة فصدقه سيدها وكذبته المرأة فالقول لها عند الإمام لأن الرجعة تبتنى على قيام العدة والقول فيها قولها وعندهما القول للسيد لأن البضع حقه كإقراره عليها بالنكاح وفي عكسه أي فيما صدقته الأمة وكذبه المولى القول للسيد اتفاقا في الصحيح احتراز عما قيل أنها على الخلاف وقيل لا يقضي بشيء ما لم يتفق المولى والأمة .
وإن قال راجعتك فقالت مضت عدتي وأنكرا أي أنكر الزوج والمولى انقضاءها