وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 68 @ المشتمل على وصفين وعليه حمل عبارته لا من قبيل تعدد الشرط كما في البحر فإن وجدا أي الشرطان أو آخرهما فيه أي في الملك وقع الطلاق .
وإن وجدا أو آخرهما لا فيه لا يقع لاشتراط الملك حالة الحنث .
وقال الزيلعي وهذه المسألة على أربعة أوجه إما أن يوجد الشرطان في الملك فيقع بالاتفاق أو يوجدان في غير الملك أو يوجد الأول في الملك والثاني في غيره فلا يقع أيضا أو يوجد الأول في غيره والثاني فيه فيقع عندنا خلافا لزفر ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه وإنما لم يقل والتنجيز يبطل التعليق لأن تنجيز ما دون الثلاث لا يبطل التعليق فلا حاجة إلى قوله لا تنجيز ما دونها كما قيل بل هو مستدرك فلو علقها أي الثلاث بشرط ثم نجزها أي الثلاث قبل وجوده أي الشرط ثم تزوجها بعد التحليل فوجد الشرط لا يقع شيء يعني إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم نجزها وقال أنت طالق ثلاثا فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إليه فدخلت الدار لم تطلق عندنا خلافا لزفر والشافعي في قول أما لو أبانها بثنتين قبل أن تدخل الدار والمسألة بحالها ثم تزوجها بعد زوج آخر ثم دخلت الدار طلقت ثلاثا عند الشيخين وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهما فتعود إليه بالثلاث ثم بدخولها الدار طلقت ثلاثا وعند محمد وزفر والأئمة الثلاثة لا يهدم الزوج ما دونها فتعود إليه بما بقي كما في الهداية .
وفي الهداية وفي الفتح وثمرته لا يظهر في هذه الصورة للاتفاق فيها على وقوع الثلاث بل فيما إذا علق الطلقة الواحدة بدخول الدار مثلا ثم طلقها طلقتين ثم عادت إلى الأول بعد زوج آخر فدخلت ثبتت الحرمة الغليظة عند