وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 69 @ محمد لعدم الهدم ولا تثبت عندهما لتحققه .
ولو علق الثلاث أو العتق بالوطء بأن قال لامرأته إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها وقع الطلاق بالتقاء الختانين لا يجب العقر باللبث أي بالمكث بعد الإيلاج إذ بالتقاء الختانين طلقت الزوجة واللبث ليس بوطء بعده وكذا الحال في تعليق العتق ولا يصير به أي باللبث بعد الإيلاج مراجعا في الطلاق الرجعي أي إذا كان الطلاق المعلق رجعيا ما لم ينزع ثم يولج ثانيا فحينئذ يصير مراجعا ووجب عليه العقر في المسألتين وهذا عند محمد وهو مختار أصحاب المتون لأن الدوام ليس بتعرض للبضع على ما تقرر من أصله بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج لأنه وجد الإدخال بعد الإخراج إلا أنه لا يجب الحد لشبهة الاتحاد وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحد وقد كان أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجبا له خلافا لأبي يوسف فإنه قال يجب العقر ويصير مراجعا لوجود المساس بشهوة وهو القياس لكن في قول محمد كلام لأن الرجعة عندنا وقاد بدواعي الوطء كقبلة ولمس بشهوة وهاهنا اللمس بشهوة موجود فينبغي أن تثبت الرجعة عنده أيضا تدبر .
وعن محمد لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة فإن لبث على ذلك ولم ينزع وجب عليه مهران مهر بالوطء ومهر بالعقد وإن لم يكن يستأنف لأن دوامه على ذلك الفعل فوق الخلوة بعد العقد .
ولو قال للتي تحته إن نكحتها أي فلانة عليك فهي طالق فنكحها عليها في عدة البائن لا تطلق زوجته الجديدة لأن الشرط لم يوجد لأن التزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها في الفراش ويزاحمها في القسم