وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 67 @ فإن ولدت الذكر أولا انقضت عدتها بوضع الأنثى وإن ولدت الأنثى انقضت عدتها بوضع الذكر هذا إذا لم يعلما وأما إذا علما الأول فلا إشكال وإن اختلفا في الأول فالقول قول الزوج وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها وإن ولدت غلامين وجارية لزمه واحدة قضاء وثلاث تنزها ولو قال إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة أو جارية فثنتين فولدتهما لم تطلق لأن الحمل اسم للكل فيما لم يكن جارية أو غلاما لم تطلق كما في قوله إن كان ما في بطنك غلاما والمسألة بحالها لأن كلمة ما عامة وكذا لو قال إن كان ما في هذا العدل حنطة فهي طالق أو دقيقا فطالق فإذا فيه حنطة ودقيق لا تطلق ولو قال إن كان في بطنك والمسألة بحالها وقعت ثلاثا ولو قال إن ولدا فأنت طالق فإن كان الذي تلدينه أنثى فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما يقع الثلاث لوجود الشرطين لأن المطلق موجود في ضمن المقيد وهو قول مالك والشافعي كما في أكثر الكتب .
ولو علق طلاقا أو عتقا بشرطين بأن قال لها إن دخلت دار زيد ودار عمرو أو قال لها إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق شرط للوقوع وجود الملك عند آخرهما حتى لو طلقها بعد ما علق طلاقها بشرطين فانقضت عدتها ثم وجد أحد الشرطين وهي مبانة ثم تزوجها فوجد الشرط الآخر وقع عليها الطلاق المعلق عندنا خلافا لزفر ووقع في الدرر علق الثلاث بشيئين وعدل عن قول الكنز وهو الملك يشترط لآخر الشرطين لما قال في الفتح وجعله في الكنز مسألة الكتاب من أن تعدد الشرط ليس بذلك لأن تعدد الشرط بتعدد فعل الشرط ولا تعدد في الفعل هنا بل في متعلقه ولا يستلزم تعدده تعدده فإنها لو كلمتهما معا وقع الطلاق لوجود الشرط وغايته عدد بالقوة انتهى .
لكن قوله في جعله مسألة الكتاب من تعدد الشرط سهو لأنه إنما جعله من قبيل الشرط