وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 66 @ أيام لأنه يحتمل أن يكون مستحاضة فإذا استمر الدم ثلاثة أيام وقع الطلاق من ابتدائه أي من حين رأت الدم لأنه بالامتداد ظهر أنه من الرحم حتى لو كانت غير مدخول بها وتزوجت عند رؤية الدم صح نكاحها ولو كان المعلق بحيضها عتق عبد فجنى أو جني عليه عند رؤية الدم فهو في الجناية كالأحرار .
ولو قال إن حضت حيضة يقع الطلاق إذا طهرت من حيضها وذلك إما بمضي العشرة مطلقا أو بانقطاع الدم مع أخذ شيء من أحكام الطاهرات إذا انقطع لأقل منها وكذا إذا قال إن حضت نصف حيضة لأن الحيضة اسم للكامل وهي لا تتجزأ ولو قال لحائض إذا حضت أنت طالق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض ولو قال لطاهر إذا طهرت فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر كما في الشمني وقال زفر إذا مضى لحيضها خمسة أيام يقع .
ولو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما أي ذكرا وأنثى .
و الحال أنه لم يدر الأول منهما تطلق واحدة قضاء لتيقنها وثنتين تنزها أي تباعدا عن الحرمة حتى أنه إذا كان طلقها قبل هذا واحدة فلا ينبغي له أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر وتنقضي العدة بيقين لأن الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها