وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 56 @ دون الثلاث بالإجماع لا الثلاث عند الإمام خلافا لهما نظرا إلى أن ما للعموم ومن للبيان وله أن من للتبعيض ورجحه ابن الكمال في تحريره بأن تقدر على البيان ما شئت مما هو الثلاث وطلقي ما شئت وف به فالتبعيض مع زيادة الثلاث أظهر .
وفي المنح ومثله اختاري من الثلاث ما شئت .
باب التعليق أي تعليق الطلاق بشيء لما فرغ من بيان أبحاث المنجز شرع في المعلق والتعليق من علقه تعليقا جعله معلقا .
وفي الاصطلاح هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى إنما يصح التعليق حال كونه في الملك أي القدرة على التصرف في الزوجية بوصف الاختصاص وذلك عند وجود النكاح أو العدة مع حل العقد فإنه لو وجد أحدهما والمرأة مدخولة محرمة بالمصاهرة لم يصح التعليق فيه فمن بعض الظن تأويل الملك بوجود النكاح والمتبادر أن الملك لم يشترط لصحة التنجيز وليس ذلك وبقاء الملك في عدة الرجعي مما لا خلاف فيه وأما في عدة البائن ففيه خلاف كما في القهستاني كقوله لمنكوحته أو لمعتدته إن