وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 55 @ لنيته رجعية أو بائنة أو ثلاثا وقع كذلك أي ما شاءت موافقا لنيته لثبوت المطابقة بين مشيئتها وإرادته .
وإن تخالفا أي أرادت المرأة ثلاثا والزوج واحدة بائنة أو بالعكس تقع طلقة رجعية لأنه لغت مشيئتها لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج بالصريح ونيته لا تعمل في جعله بائنا ولا ثلاثا وكذا يقع رجعية إن لم تشأ لوجود أصل الطلاق لأن المفوض إليها هو الكيف والوصف وعندهما والأئمة الثلاثة لا يقع شيء لأن هذا تفويض الطلاق لها على أي وصف شاءت وإنما يكون كذلك إذا تعلق أصل الطلاق بمشيئتها فإذا لم تشأ لا يقع لكن رجح قول الإمام لأن كيف للاستفهام عن الشيء ولا يتصور تمكن ذلك إلا بعد وجود الأصل وفيما قالا تعليق الأصل وإبطاله لأجل الوصف وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذ قامت عن المجلس قبل المشيئة فعنده يقع طلقة رجعية وفيما إذا كان ذلك قبل الدخول فإنه تقع عنده طلقة وعندهما لا يقع شيء في الصورتين والرد كالقيام كما في التبيين وغيره .
وإن لم تكن له نية يقع ما شاءت بالاتفاق على اختلاف الأصلين أما على أصله فلأنه أقامها مقام نفسه في إثبات الوصف لأن كيف للحال والزوج ولو أوقع رجعيا يملك جعله بائنا وثلاثا عند الإمام فكذا المرأة عند هذا لتفويض تملك جعل ما وقع كذلك وأما عندهما فكذا يملك إيقاع البائن والثلاث لأنه تفويض أصل الطلاق إليها على أي وصف شاءت كما في الفتح .
ولو قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت ما شاءت واحدة وأكثر لأن كم اسم العدد وما عام فتناول الكل في المجلس لا بعده فإن قامت بطل خيارها لأنه أمر واحد وهو تمليك في الحال وليس فيه ذكر الوقت فاقتضى جوابا في المجلس وإن ردته كان ردا .
وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق ما