وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 57 @ زرت فأنت طالق فيقع بعد وجود الشرط وهو الزيارة ولو كان المعلق عاقلا وقت التعليق ثم جن عند الشرط لأنه هو إيقاع حكما .
ألا يرى أنه لو كان عنينا أو مجنونا يفرق بينهما ويجعل طلاقا أو مضافا إلى الملك بأن يعلق على نفس الملك نحو إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على سببه كقوله لأجنبية إن نكحتك أي تزوجتك فأنت طالق فإن النكاح سبب للملك فاستعير السبب للمسبب أي ملكتك بالنكاح فيقع إن نكحها لوجود الشرط .
وفي الزاهدي قد ظفرت برواية عن محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك لم يصح التعليق كما قال بشر المريسي لأن الملك يثبت عقيب سببه والجزاء يقع عقيب شرطه فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك والطلاق المقارن لثبوت الملك أو لزواله لم يقع كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك أو مع موتي أو مع موتك وتمامه في التبيين فليطالع .
ولا فرق بين ما إذا خصص أو عم كقوله كل امرأة خلافا لمالك فإنه قال إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فلا يلزمه ذلك .
وقال الشافعي لا يصح التعليق المضاف إلى الملك