وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 35 @ لمقصوده وفيه إشارة إلى أن الكنايات غير مؤثرة بدون النية ودلالة الحال .
وقال الشافعي لا اعتبار بالدلالة بل لا بد من النية لأنه لا يبعد أن يضمر خلاف الظاهر ولنا أن الحال أقوى دلالة من النية لأنها ظاهرة والنية باطنة كما في التبيين ثم الكناية على قسمين ذكر الأول بقوله فمنها أي من الكنايات اعتدي فإنها تحتمل الاعتداد عن النكاح والاعتداد بنعم الله تعالى فإن نوى الأول تعين ويقتضي طلاقا سابقا والطلاق يعقب الرجعة ولا يخفى أن القول بالاقتضاء وثبوت الرجعة فيما قاله بعد الدخول أما قبله فهو مجاز عن كوني طالقا باسم الحكم عن العلة لا المسبب عن السبب كما قال الزيلعي ليرد عليه أن شرطه اختصاص المسبب بالسبب والعدة لا تختص بالطلاق لثبوتها في أم الولد إذا أعتقت وما أجيب به من أن ثبوتها فيما ذكر لوجود سبب ثبوتها في الطلاق وهو الاستبراء لا بالأصالة فغير دافع سؤال عدم الاختصاص كما في الفتح واستبرئي بكسر الهمزة قبل الياء رحمك لأنه تصريح بما هو المقصود من العدة وهو تعرف براءة الرحم فاحتمل استبراءه لأني طلقتك أو لأطلقك يعني إذا علمت خلوه عن الولد وعلى الأول يقع وعلى الثاني لا فلا بد من النية ولا يخفى أنها قبل الدخول مجاز عن كوني طالقا كاعتدي وكذا في الآيسة والصغيرة المدخول بها كما في الفتح وأنت واحدة عند قومك أو منفردة عندي ليس لي معك غيرك ويحتمل أن يكون نعتا لمصدر محذوف ولا عبرة بإعراب واحدة عند عامة المشايخ وهو الصحيح لأن عوام الأعراب لا يفرقون بين وجوه الإعراب لكن فيه دلالة على أن الخواص الذين يفرقون بين وجوهه يعتبرون فيه التفصيل المذكور تدبر وقيل إنما يقع بالسكون وأما إذا أعربت فإن رفعت لم يقع وإن نوى وإن نصبت وقع وإن لم ينو يقع بكل منها أي من الألفاظ الثلاثة واحدة رجعية وإن نوى ثنتين أو ثلاثا ولم يذكر المصدر لأنه قد ظهر أن الطلاق في هذه مقتضى ولو كان مظهرا لا تقع به إلا واحدة رجعية فإذا كان