وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 34 @ وأما في التكلم فمتصل .
ويقع الطلاق بعدد قرن على صيغة المفعول بالطلاق لا به أي الطلاق فلو ماتت المرأة مدخولة أو غير مدخولة قبل ذكر العدد في قوله أنت طالق واحدة لا تطلق لأنه قرن الوصف بالعدد وكان الواقع هو العدد فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فيبطل وإنما خص موتها بالذكر لأنه لو مات الزوج بعد قوله طالق قبل قوله ثلاثا تقع واحدة لأن لفظ الطلاق لم يتصل بذكر العدد فبقي قوله أنت طالق وهو عامل بنفسه فيقع ألا يرى أنه لو قال لامرأته أنت طالق مريدا تعقيبه بثلاث فأمسك شخص فاه تقع واحدة رجعية لأن الوقوع بلفظه لا بقصده كما في أكثر الكتب .
فصل في الكنايات وكنايته أي الطلاق عطف على ما ذكر من الصريح وهو في اللغة مصدر كنى أو كناية عن كذا يكنى أو يكنو إذا تكلم بشيء يستدل به على غيره أو يراد به غيره وفي علم البيان لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى منه وقيل لفظ يقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له وفي الشريعة ما استتر في نفسه معناه الحقيقي أو المجازي فإن الحقيقة المهجورة كناية كالمجاز غير الغالب وكناية الطلاق ما أي لفظ احتمله أي الطلاق وغيره فيستتر المراد منه في نفسه فإن البائن مثلا يراد منه المنفصل عن وصلة النكاح وفي الدلالة عليه خفاء زال بقرينة ولا يقع بها أي ولهذا لا يقع الطلاق بالكنايات قضاء إلا بنية أي بنية الزوج أو الطلاق مضافا إلى الفاعل أو المفعول أو دلالة حال لأنها غير موضوعة للطلاق بل موضوعة لما هو أعم منه والمراد بدلالة الحال الحالة الظاهرة المفيدة