وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 36 @ مضمرا وأنه أضعف منه أولى أن لا يقع إلا واحدة رجعية وما سواها أي الألفاظ الثلاثة يقع بها واحدة بائنة وعند الشافعي الكنايات كلها رواجع إلا أن ينوي ثلاثا فيقعن لأنها من نوعي البينونة عليها وفي هذا الإطلاق نظر بل قد يقع رجعيا ببعض الكنايات ففي قوله أنا بريء من طلاقك يقع رجعيا إذا نوى بخلاف ما إذا قال من نكاحك وكذا في وهبتك طلاقك إذا نوى يقع رجعيا وكذا في خذي طلاقك أو أقرضتك وفي قد شاء الله طلاقك أو قضاه أو شئت يقع بالنية رجعيا كما في الفتح تأمل ولا تصح نية الثنتين لأنه نية العدد فلا تصح في الجنس خلافا لزفر ولذا لو كانت أمة صحت وقد قررناه وهي أي ألفاظ الكناية ما سوى الثلاثة بائن وهو نعت للمرأة من البين والبينونة وهي الفرقة فيحتمل أن يكون عن الطلاق وعن المعاصي وعن الخيرات وغيرها كما في أكثر الكتب لكن هذا الاحتمال بلفظ البينونة متعين وأما في بائن بعدم التاء لا يحتمل بل تعين الطلاق إذ هو من الألفاظ المخصوصة بهن فلا بد فيه من التاء إلا أن يقال أمر التذكير والتأنيث فيه سواء بتة بالتشديد القطع عن النكاح أو عن الخيرات أو عن الأقارب بتلة كالبتة حرام وله معان كثيرة فيحتمل ما يحتمله ألبتة خلية بضم الخاء من الخلو أي خالية عن النكاح أو الحسن برية