وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 33 @ آخر فكأنه أنشأ طلقتين بعبارة واحدة فيقع اثنان ولو غير موطوءة وعن أبي يوسف في قوله معها واحدة تقع واحدة لأن الكناية تقتضي سبق المكنى عنه وجودا وفي الموطوءة تقع ثنتان في الكل لقيام المحلية بعد وقوع الأولى .
ولو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة أو فواحدة فدخلت الدار تقع واحدة عند الإمام لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوعه وفي المنجز تقع واحدة إذ لا يبقى للثاني محل وكذا هنا وعندهما والأئمة الثلاثة تقع ثنتان لوقوعه جملة عند الشرط بلا تقدم وتأخر ولا فرق بين صورتي العطف بالواو والعطف بالفاء فيما ذكره الكرخي وذكر الفقيه أبو الليث أنه تقع واحدة بالاتفاق في الثاني وهو الأصح .
ولو أخر الشرط بأن قال لغير الموطوءة أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فثنتان اتفاقا لأن الجزأين يتعلقان بالشرط دفعة فيقعان ولو عطف الثلاث بثم فإن كان الشرط مقدما ففي المدخول بها تعلقت الأولى والباقية تنجز عند الإمام وفي غيرها تعلقت الأولى ووقعت الثانية ولغت الثالثة ولو أخره ففي المدخول بها تعلقت الثالثة والباقي تنجز وفي غيرها وقعت الأولى في الحال ولغا ما سواها إذ التراخي كالاستئناف عند الإمام وقالا يتعلق الكل سواء قدم الشرط أو أخر دخل بها أو لا لأن التراخي في الحكم كالتكلم اختلفوا في أثر التراخي فقال الإمام هو بمعنى الإيقاع كأنه سكت ثم استأنف قولا بعد الأول اعتبارا لكمال التراخي وقالا التراخي راجع إلى الوجود والحكم