وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 7 @ أما كون الأول بدعيا فلأنه خلاف السنة وأما الثاني فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قد أخطأ السنة وتجب مراجعتها إن طلق المدخولة في الحيض ولو زاد فيه لكان أولى لأنه لو لم يراجعها فيه حتى طهرت تقررت المعصية كما في الفتح في الأصح عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة وقيل تستحب كما في القدوري لأن النكاح مندوب ولا تكون الرجعة واجبة فإذا طهرت المراجع بها عن هذه الحيض ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء وإن شاء أمسكها هكذا ذكر في الأصل وهو ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهما لأن حكم الطلاق الأول لم يضمحل من كل وجه ألا ترى أنه يجعل هذا طلاقا باينا فيكون جمعا بين طلاقين في فصل واحد وهو مكروه وقيل قائله الطحاوي يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة .
وفي التحفة قال الكرخي ما ذكره الطحاوي قول الإمام وما ذكر في الأصل قولهما وما قال الإمام هو القياس لأنه طهر لم يجامعها فيه .
وقال الإسبيجابي الأولى قول الإمام وزفر والثانية قول أبي يوسف وقول محمد مضطرب .
وفي الفتح والظاهر أن ما في الأصل قول الكل لأنه موضوع لإثبات مذهب الإمام إلا أن يحكي الخلاف ولم يحك خلافا فيه فلذا قلنا هو ظاهر الرواية عن الإمام وبه قال الشافعي في المشهور ومالك وأحمد على ما ذكره الطحاوي رواية عنه .
ولو قال للموطوءة وهي من ذوات الحيض أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له وقع عند كل طهر طلقة واحدة لأن اللام