وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 6 @ عدة لها كما يأتي تأمل .
والآيسة والصغيرة والحامل يطلقن للسنة عند كل شهر واحدة لأن الأشهر قائمة مقام الحيض في الأصح وينبغي أن يطلقها في غرة الشهر حتى يفصل بين كل تطليقتين بشهر بالاتفاق وعند محمد وزفر لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة لأن مدة حملها طهر واحد فلا يصلح للتفريق كالطهر الممتد ولهما أن الحامل لا تحيض مدة حملها فصارت كالآيسة بخلاف الممتد طهرها وجاز طلاقهن أي الآيسة والصغيرة والحامل عقيب الجماع لأن الكراهة في ذوات الحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا .
واعلم أن البدعي على نوعين بدعي لمعنى يعود إلى العدد وبدعي يعود إلى الوقت وقد بدأ بالأول فقال وبدعيه أي بدعي الطلاق عددا تطليقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا أو ثنتين وهو حرام حرمة غليظة وكان عاصيا لكن إذا فعل بانت منه وعند الشافعي هو مباح واعلم أن في صدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلا بوقوع واحدة إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه ثم حكم بوقوع الثلاث لكثرته بين الناس تهديدا أو في طهر واحد لا رجعة فيه إن كانت مدخولا بها وقيد بقوله لا رجعة لأنه إن تخللت الرجعة فلا يكره عند الإمام وهو قول زفر وعندهما يكره وإن تخلل التزوج بينهما فلا يكره بالإجماع وقيد المدخول بها لأنها إن لم تكن فطلقها ثانيا في طهر لا يقع لأنها لا تبقى محلا للطلاق لعدم العدة عليها أو في طهر جامعها فيه هذا بدعي الطلاق وقتا وهو تطليقها واحدة في طهر جامعها فيه لكن عبارته قاصرة عن هذا وفي عطفه على ما سبق صعوبة تدبر .
وكذا بدعيه وقتا تطليقها في الحيض لو كان مدخولا بها