وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 8 @ للاختصاص فالمعنى الطلاق المختص بالسنة والسنة مطلق فيصرف إلى الكامل وهو السني عددا ووقتا فوجب جعل الثلاث مفرقا على الأطهار لتقع واحدة في كل طهر كما في الفتح قيد بالموطوءة لأن في غيرها وإن كانت حائضا وقعت في الحال طلقة ثم لا يقع عليها شيء ما لم يتزوج ثانيا فإن تزوجها ثانيا تقع طلقة ثانية وإن تزوجها ثالثا تقع طلقة ثالثة كما في أكثر المعتبرات فما في المعراج من وقوع الثلاث للحال بالإجماع سهو ظاهر كما في البحر وإنما قيدنا من ذوات الحيض لأنها لو كانت من ذوات الأشهر تقع للحال طلقة وبعد شهر أخرى وكذا الحامل .
وعند الشافعي يقع الثلاث للحال لأنه لا بدعة عنده ولا سنة في العدد .
وإن نوى الوقوع جملة أي وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحد صحت نيته خلافا لزفر لأن الجمع بدعة فلا يكون سنة ولنا أنه سني وقوعا لا إيقاعا لأنا إنما عرفنا وقوع الثلاث بالسنة فكان محتمل كلامه فينتظمه عند النية دون الطلاق كما في الاختيار .
وألفاظ طلاق السنة على ما روي عن أبي يوسف للسنة وفي السنة ومع السنة وعلى السنة وطلاق السنة والعدة وطلاق عدة وطلاق العدل وطلاقا عدلا وطلاق الدين والإسلام وأحسن الطلاق وأجمله أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب وكل هذه تحمل على أوقات السنة بلا نية لأن كل ذلك لا يكون إلا في المأمور به كما في الفتح .
ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ حر أو عبد ولو كان الزوج مكرها فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق لأن الإقرار خبر محتمل للصدق والكذب وقيام آلة الإكراه على رأسه يرجح جانب الكذب وكذا اللاعب والهازل بالطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق أو كان الزوج سكران زائل العقل فإن طلاقه واقع كذا حلفه