وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 5 @ والملائكة والناس أجمعين وحسنه وهو سني أي ثابت بالسنة كما في الاصطلاح ولا وجه لتخصيصه لأن أحسن الطلاق سني أيضا كما في الفتح وغيره لكن لأن الأحسن سني بالإجماع لم يحتج إلى التصريح وصرح بكون الحسن سنيا احترازا عن قول مالك إنه ليس بسني لا لأنه عندنا سني دون الأول تأمل تطليقها ثلاثا في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولا بها لقوله تعالى فطلقوهن وأمره عليه الصلاة والسلام ابن عمر بأن يراجع ويطلق لكل قرء واحدة ولا بدعة فيما أمر هذا حجة على قول مالك إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة ولغيرها أي لغير المدخول بها طلقة ولو كانت الطلقة في الحيضة وهو سني من حيث العدد ومن حيث الوقت أيضا ولا يمنع كونه في الحيض كونه سنيا لأن السني من حيث الوقت طلقة في طهر لا وطء فيه مخصوص بالمدخول بها وفي غيرها لا يضر كونه في الحيض لأن غير المدخول بها لا تقل الرغبة فيها بالحيض لأن الإنسان شديد الرغبة في امرأة لم ينل منها فلا يكون إقدامه على طلاقها إلا لحاجة بخلاف المدخول بها فإن الرغبة فيها تقل بالحيض فلم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقها .
وقال زفر يضر ويكره في الحيض قياسا على المدخول بها .
وفي الهداية وغيرها ويستوي من حيث العدد المدخول بها وغير المدخول بها .
انتهى لكن الاستواء بينهما مطلقا متعذر فإن السني من حيث العدد في المدخول بها يثبت بقسمين أن يطلقها واحدة وأن يلحقها بأخريين عند الطهرين ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها إذ لا