وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 552 @ وهو مذهب جمهور العلماء لإطلاق النص والأحاديث وهذا حجة على الشافعي فإنه شرط خمس رضعات مشبعات فلا يتحقق عنده في أقلها وما رواه وهو لا تحرم المصة ولا المصتان مردود بالكتاب أو منسوخ به في مدته أي الرضاع لا بعدها أي المدة وهي أي مدته حولان ونصف أي ثلاثون شهرا من وقت الولادة عند الإمام فإن كانت الولادة في أول شهر يعتبر بالأهلة وإن كانت في أثنائها يعتبر كل شهر ثلاثون يوما وقيل يثبت الرضاع إلى خمس عشرة سنة وقيل إلى أربعين سنة وقيل إلى جميع العمر وعند زفر ثلاثة أحوال وعندهما حولان وهو قول الشافعي وعليه الفتوى كما في المواهب وبه أخذ الطحاوي .
وفي الحاوي إن خالفاه قال بعضهم يؤخذ بقوله وقيل يخير المفتي والأصح أن العبرة لقوة الدليل ولا يخفى قوة دليلهما كما حق في المطولات لكن المصنف اختار الأول لأن الاحتياط أولى خصوصا قبل التزوج ثم مدة الرضاع إذا مضت لم يتعلق به تحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد الفصال ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن الإمام إذا استغنى عنه وذكر الخصاف إذا فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا وإن لم يستغن تثبت به الحرمة وهو رواية عن الإمام وعليه الفتوى كما في التبيين لكن في الفتح وغيره الفتوى على ظاهر الرواية وهو ثبوت الحرمة مطلقا فطم أو لا وترجيح ظاهر الرواية وهو المذهب أولى خصوصا في مقام الاحتياط .
وفي شرح المنظومة الإرضاع بعد مدته حرام لأنه جزء الآدمي والانتفاع به غير ضرورة حرام على الصحيح وأجاز البعض التداوي به لأنه عند الضرورة لم يبق حراما .
فيحرم به أي بالرضاع ما يحرم من النسب لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا جدة ولده وإن علت لأن