وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 551 @ كتاب الرضاع أخره عن النكاح لأنه كالفصل من بعضه وهو كالرضاعة بفتح الراء وكسرها وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء لغة شرب اللبن من الضرع أو الثدي وشرعا هو مص الرضيع حقيقة أو حكما للبن خالص أو مختلط غالبا تعبيره بالمص جري على الغالب فإن المراد وصول اللبن إلى جوفه من فمه أو أنفه فلا فرق بين المص والصب والسعوط هذا إذا علم أن اللبن وصل إليه وإلا لم تثبت الحرمة لأن في المانع شكا كما في أكثر الكتب من ثدي الآدمية لا حاجة إليها لأن الثدي مختص بآدمية في وقت مخصوص واحترز بمص الرضيع عن مص غيره كما إذا وقع بعد الفطام وبقوله من ثدي الآدمية عما إذا مص من غيره وأراد بقوله في وقت مخصوص احترازا عن المص في غيره فإنه لا تحرم ولا يخفى أن هذا قد حصل من قوله مص الرضيع إلا أن يقال إن أمثال ذلك قد يذكر تحقيقا وتوضيحا لما علم ضمنا تدبر .
ويثبت حكمه أي الرضاع وهو حل النظر وحرمة المناكحة بقليله ولو قطرة وكثيره