وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 553 @ جدة ولده نسبا أم موطوءته ولا كذلك من الرضاع .
وفي الإصلاح لا حاجة إلى الاستثناء بل له وجه له لأن ما لا يحرم من الرضاع في الصور المستثناة لا يحرم من النسب أيضا والحرمة الموجودة فيها إنما هي من جهة المصاهرة لا من جهة النسب ولذلك تلك الكلية في الحديث بلا استثناء وقد قررناه في النكاح تأمل وهذا أولى من عبارة الوقاية وغيرها وهي جدة ابنه لأن الولد يشمل الذكر والأنثى مع أن الحكم في كليهما واحد وأخت ولده فإن أخت الولد من النسب إما البنت أو الربيبة وقد وطئت أمها ولا كذلك من الرضاع قيل لا حصر فيه لأنه إذا ثبت النسب من اثنين كما في دعوة الشريكين ولد الأمة المشتركة وكان لكل واحد منهما بنت من امرأة أخرى كانت تلك البنت أخت الابن نسبا مع أنها ليست بنته ولا ربيبته حتى جاز لكل واحد منهما أن يتزوج بنت الآخر كما في الباقاني وغيره لكن المراد بأخت الولد هي أخت الولد الذي اختص بأب واحد غير مشترك بين اثنين كما هو المتبادر عند الإطلاق لأنه الكامل فلا يتوجه المنع على الحصر الناظر إلى الأفراد الكاملة المشهورة بالفرد الناقص النادر تأمل وعمة ولده لأن عمة ولده نسبا أخته ولا كذلك من الرضاع وأم أخيه وأخته فإن أم الأخ والأخت من النسب هي الأم أو موطوءة الأب وكل منهما حرام ولا كذلك من الرضاع وهي شاملة لثلاث صور الأولى الأم رضاعا للأخت أو الأخ نسبا كأن يكون لرجل أخت من النسب ولها أم من الرضاعة حيث لا يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع والثانية الأم نسبا للأخت أو الأخ رضاعا كأن يكون له أخت من الرضاعة ولها أم من النسب حيث لا يجوز له أن يتزوج أم أخته من النسب والثالثة الأم رضاعا للأخت أو لأخ رضاعا كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية أم أخرى من الرضاعة فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاعة كما في الدرر وأم عمه أو عمته أو خاله أو خالته فإن أم الأوليين