وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 547 @ بالاتفاق فسخ أي رفع لفقد النكاح حتى لا ينتقص به عدد الطلاق سواء كانت موطوءة أو غيرها في الحال بدون القضاء عند الشيخين .
وقال الشافعي إن كانت الردة بعد الدخول لا تبين منه حتى تمضي ثلاثة قروء وإن قبل الدخول تبين في الحال وعند محمد ارتداد الرجل طلاق وهو يعتبره بالإباء وأبو يوسف مرة على أصله في الإباء وهو أن إباء الزوج ليس بطلاق فكذا الردة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى فرق بينهما ووجهه أن الردة منافية للنكاح والطلاق رافع فتعذرت الردة أن يجعل طلاقا بخلاف الإباء قيد بردته لأن ردتها فسخ اتفاقا لأن بعض مشايخ بلخي وسمرقند كانوا يفتون بعدم وقوع الفرقة حسما لباب المعصية وعامتهم يقولون يقع الفسخ ولكن يجبر على النكاح لزوجها الأول بعد الإسلام وهو ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن المقصود يحصل بذلك ومشايخ بخارى كانوا على هذا .
وفي الجوهرة وتجبر على الإسلام وتعزر بضرب خمسة وسبعين سوطا وليس لها أن تتزوج إلا بزوجها الأول ولكل قاض أن يجدد بينهما بمهر يسير ولو دينارا رضيت أو أبت كما في المنية لكن إن ارتد الزوج لا تجبر على النكاح بعد إسلامه .
وفي القهستاني لا ردة للطفل إذ لا اعتقاد له بخلاف آبائه .
وقال بعض المشايخ إن ردته صحيحة كإبائه وللموطوءة المهر أي كل المهر من المسمى ومهر المثل سواء ارتد أو ارتدت لأنه تأكيد بالدخول فلا يتصور سقوطه ولغيرها أي الموطوءة المذكورة نصفه أي المهر إن ارتد الزوج لأن الفرقة من جهته قبل الدخول توجب نصف المهر هذا إذا كان مسمى وإلا فعليه المتعة ولا شيء لها من المهر والنفقة سوى السكنى إن ارتدت الزوجة .
لأن الفرقة من قبلها وإن ارتدا معا وأسلما معا يعني لم يعلم أن أيهما أول ارتدادا أو إسلاما لا تبين وهما على نكاحهما استحسانا لما روي أن بني حنيفة ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثم أسلموا فلم يأمرهم بتجديد النكاح .
وقال زفر والثلاثة تبين منه قياسا لأن الردة تنافي النكاح وردة أحدهما توجب الفرقة