وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 548 @ فردتهما أولى .
وإن أسلما متعاقبا بانت فإن إسلام أحدهما إذا تقدم بقي الآخر على ردته فيتحقق الاختلاف وعند الثلاثة تبين بإسلامها قبل إسلامه وفي عكسه لا ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحدا من المسلمين لإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .
باب القسم وهو بفتح القاف وسكون السين لغة قسمة المال بين الشركاء وتعيين أنصبائهم وشرعا تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة لا في المحبة والوطء ولهذا قال يجب على الزوج ولو مريضا أو مجبوبا أو خصيا أو عنينا أو غيرهم العدل فيه أي في القسم بيتوتة وكذا في المأكول والمشروب والملبوس والمراد بقوله يجب العدل عدم الجور لا التسوية فإنها ليست بواجبة بين الحرة والأمة كما سيأتي لا وطئا لأنه يبتني على النشاط وهو نظير المحبة فلا يقدر على اعتبار المساواة فيه قال بعض أهل العلم إن تركه لعدم الداعية فهو عذر وإن تركه مع الداعي إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته وإن أدى الواجب منه لم يبق لها حق ولم تلزمه التسوية .
واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له وقد صرحوا بأن جماعها أحيانا واجب لكن لا تدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى .
والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية