وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 546 @ بقي نكاحها لأنه يجوز له التزوج بها ابتداء فالبقاء أولى وتباين الدارين سبب الفرقة لأن منع التباين حقيقة وحكما لانتظام مصالح النكاح ومن التباين لا ينتظم فشابه المحرمية .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى سبب الفرقة السبي دون التباين لا السبي فلو تفريع لقوله وتباين الدارين خرج أحدهما إلينا مسلما أو ذميا أو أسلم أو عقد الذمة في دار الإسلام أو أخرج أحدهما إلينا مسبيا بانت زوجته لتباين الدارين .
وإن سبيا معا تفريع لقوله لا السبي لا تبين عندنا لعدم تباين الدارين خلافا للشافعي .
ومن هاجرت إلينا مسلمة أو ذمية أي تركت أرض الحرب وهاجرت إلى أرض الإسلام بانت من زوجها ولا عدة عليها عند الإمام إذا لم تكن حاملا وإن كانت حاملا لا تنكح قبل الوضع وهو الصحيح وعنه أنه يجوز النكاح ولا يقربها الزوج حتى تضع حملها خلافا لهما لأن الفرقة وقعت بالدخول في دار الإسلام فيلزم حكم الإسلام وله أن العدة لحرمة ملك النكاح وبتباين الدارين لم يبق النكاح فلا تجب العدة وثمرة الخلاف تظهر في أن الحربية إذا دخلت دار الإسلام لم يلزم الحربي ولدها لعدم العدة عنده إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر وعندهما يلزم إلى سنتين لقيام العدة لكن المعول عليه في عدم وجوب العدة كونها تحت كافر لا غير كما في الكافي قيد بالمهاجرة لأنه لو هاجر زوجها لا تجب العدة عليها اتفاقا .
وارتداد أحد الزوجين أي تبدل اعتقاد الإسلام بالكفر حقيقة على أحدهما كما إذا تمجس أو تنصر أو حكما كما إذا قال بالاختيار ما هو كفر