وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 336 @ ثم جن لا .
ولا عن مكاتبه ولو عجز لعدم الولاية ولا عليه لفقره .
ولا عن عبيده للتجارة للثني إذ هي تجب عليه لا عن قن لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا عمن يمونون إذ الأمر يقتضي أن يجب على المخاطب فتجب فطرته على المولى وتجب زكاته عليه أيضا فلزم الثني وعند الشافعي تجب الفطرة على العبد ثم يتحمله مولاه فلا ثني عنده .
ولا عن عبد آبق لعدم الولاية والمؤنة إلا بعد عوده لعود الولاية والمؤنة .
ولا عن عبد أو عبيد مشتركة بين اثنين عند الإمام لقصور الولاية والمؤنة في حق كل منهما .
وقال الباقاني ولو اكتفى بالثانية عن الأولى لكان أولى لكن المصنف أفرد بالذكر تفصيلا لمحل الخلاف كما هو دأب المؤلفين ففيه خلاف الأئمة الثلاثة لأن عندهم يخرج منهما في القدر المشترك بقدر الملك من الأنصباء .
وعندهما تجب على كل واحد من الشريكين فطرة بما يخصه من الرءوس أي رءوس العبيد دون الأشقاص يعني لو كان لهما عبد واحد لا يجب شيء ولو كان اثنين تجب على كل صدقة عبد واحد ولو كانوا ثلاثة فكذا ولا يجب عن الثالث شيء ولو كانوا أربعة تجب على كل صدقة عبدين وعلى هذا وهذا بناء على أنهما يريان قسمة الرقيق والإمام لا يراها وقيل لا تجب عليهم بالإجماع والصحيح أنه على الخلاف كما في الكافي .
ولو بيع عبد بخيار والمراد بالخيار خيار الشرط لأن المبيع لو رد بخيار عيب أو رؤية قبل القبض ففطرته على البائع اتفاقا وإن رد بعد القبض فعلى المشتري فعلى من يتقرر الملك له أي يتوقف وجوب صدقة فطر العبد المبيع بشرط الخيار لأحدهما أو لهما وإذا مر يوم الفطر والخيار باق تجب على من يصير العبد له فإن تم البيع فعلى المشتري وإن فسخ فعلى البائع عندنا وعند زفر على من له الخيار وعند الشافعي على من له الملك كالنفقة ولو كان البيع باتا ولم يقبضه حتى مر يوم الفطر فإن قبضه بعد ذلك فعليه صدقة وإن لم يقبضه حتى