وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 337 @ هلك عند البائع لم تجب على واحد منهما اتفاقا .
وتجب الفطرة بطلوع أي بعد طلوع فجر يوم الفطر أي وجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر تعلق وجوب الأداء بالشرط لا تعلقه بالسبب لأن الفطر شرط والرأس سبب والمعنى وقت الوجوب ثبت بطلوع الفجر .
وقال الشافعي بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان .
فمن مات قبل أو أسلم أو ولد بعده لا تجب فطرته عندنا لعدم تحقق شرط وجوب الأداء .
وصح تقديمها على يوم الفطر لوجود السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه والوقت شرط وجوب الأداء والتعجيل بعد سبب الوجوب جائز كما في الزكاة بلا فرق بين مدة ومدة ولو عشر سنين أو أكثر هذا هو الصحيح المختار كما في أكثر المعتبرات وقيل سنة أو سنتين على الصحيح كما في المضمرات وقيل جاز أن تؤدى في رمضان وعليه الفتوى كما في الظهيرية وقيل في نصفه وقيل لا يجوز إلا في العشر الأخير وقيل بيوم أو بيومين وقال الحسن لا يجوز تعجيلها أصلا كالأضحية .
وندب إخراجها قبل صلاة العيد بعد الطلوع لقوله عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة وإن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات ويجب دفع فطرة كل شخص إلى مسكين واحد حتى لو فرقها بين اثنين أو أكثر لم يجز خلافا للكرخي .
وقال في المنح وهو المذهب والأفضل أن يؤدي صدقة نفسه وعياله إلى واحد ويجوز دفع ما يجب على جماعة إلى مسكين واحد ولكن شرط عدد الوصول إلى النصاب .
ولا تسقط صدقة الفطر بالتأخير ولا يكره التأخير وإن طال وكان مؤديا لا قاضيا لكن فيه إساءة وعن الحسن تسقط بمضي يوم الفطر وعنه بصلاة العيد .
وهي أي صدقة الفطر نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه والمراد منهما ما يتخذ من البر