وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 335 @ باب الزكاة على رواية .
وفي باب الفطر على أخرى ولو كانت له دور وحوانيت للغلة وهي لا تكفي عياله فهو من الفقراء على قول محمد خلافا لأبي يوسف وعلى هذا الكرم والأرض ولا يعتبر ما قيمته نصاب من قوت شهر بلا خلاف عندنا .
وقال الشافعي تجب على كل من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله وبه أي بهذا النصاب تحرم على مالكه الصدقة أي الزكاة والعشر والفطر وغيرها وتجب الأضحية في ظاهر الرواية وكذا تجب عليه نفقة القريب عن نفسه متعلق بواجبة وإن لم يضم المانع لأن السبب هو الرأس وولده الصغير الفقير فلو زوج ابنته الصغيرة من رجل وسلمها إليه لم تجب عليه ولو كان له آباء فعلى كل فطرة كاملة عند أبي يوسف .
وقال محمد عليهم صدقة واحدة ولو كان أحد الآباء موسرا دون الباقين فعليه صدقة تامة عندهما ولا تجب عليه فطرة ولد ولده في ظاهر الرواية وعبده للخدمة ولو كان العبد كافرا مأذونا أو جانيا عمدا أو خطأ وعند الشافعي لا لو كافرا .
وكذا مدبره وأم ولده وكذا إذا كان في يد غيره بإجارة أو إعارة أو وديعة أو رهن لا عن زوجته عطف على نفسه خلافا للشافعي .
وولده الكبير ولو في عياله في ظاهر الرواية لكن لو أدى لهما بغير أمرهما جاز ولا يؤدي لغير عياله إلا بأمره كما في المحيط ولا عن طفله الغني لانعدام المؤنة .
بل تجب من مال الطفل عند الشيخين استحسانا خلافا لمحمد وزفر وهو القياس وعلى هذا الخلاف مماليكه .
وفي إطلاقه إشارة إلى جواز أداء وصي الأب أو الجد عند عدمهما أو وصي القاضي ولو لم يخرجها الولي أو الوصي عنه وجب الأداء بعد بلوغه .
والمجنون كالطفل فتجب على الأب إن كان فقيرا وفي ماله إن كان غنيا عند الشيخين .
وقال محمد لا من ماله وعنه أن الكبير المجنون إذا بلغ مجنونا ففطرته على أبيه وإن مفيقا