وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 332 @ تدفع المرأة إلى زوجها ولو معتدته من بائن أو ثلاث عند الإمام خلافا لهما لقوله عليه الصلاة والسلام لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة قاله لامرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد سألته عن التصدق قلنا هو محمول على النافلة للاشتراك في المنافع .
ولا إلى عبده أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده لأن كسبهم للسيد وله حق في كسب مكاتبه حتى إنه لو تزوج جارية مكاتبه لم يجز كما لو تزوج جارية نفسه كما في الجوهرة .
وكذا عبده المعتق بعضه لأنه بمنزلة المكاتب لوجوب السعاية عليه فيما لم يعتق لتجزؤ الإعتاق عند الإمام خلافا لهما لعدم تجزؤ الإعتاق عندهما فإعتاق بعضه إعتاق كله فيصير حرا فيجوز الدفع إليه هذا إذا كان العبد كله لمعتق البعض فلو بين اثنين فأعتق أحدهما حصته وهو معسر واختار الساكت الاستسعاء فللمعتق الدفع لأنه مكاتب لشريكه وليس للساكت الدفع لأنه مكاتبه وإن كان المعتق موسرا واختار الساكت تضمينه فللساكت الدفع لأنه أجنبي عنه وليس للمعتق الدفع إذا اختار استسعاءه لأنه مكاتبه لما أنه بالضمان مخير بين إعتاق الباقي أو الاستسعاء كما في المنح .
ولو دفع المزكي إلى من ظنه مصرفا فبان أنه غني أو هاشمي على الصحيح عند الإمام أو كافر المراد بالكافر ما كان ذميا أما لو ظهر حربيا أو مستأمنا لا يجوز كما في الجوهرة والبحر أو أبوه أو ابنه أجزأه عند الطرفين خلافا لأبي يوسف لأن خطأه ظهر بيقين فصار كمن توضأ بماء ثم تبين أنه كان نجسا يعيد صلاته ولهما أنه أداها باجتهاده فيصح وإن أخطأ كالصلاة عند اشتباه القبلة وهذا إذا تحرى أما إذا شك فلم يتحر أو تحرى فظن أنه ليس بمصرف فلم يجزه ولو علم أنه فقير أجزأه على الصحيح .
ولو بان أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئ لأنه لم يخرج عن ملكه خروجا