وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 331 @ لقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد والعباس والحارث ابنا عبد المطلب وعلي وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وفائدة التخصيص بهؤلاء أنه يجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب كما في الجوهرة وهو ظاهر الرواية وروى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع لبني هاشم في زمانه لأن لهم في عوضها خمس الخمس ولم يصل إليهم وروي أن الهاشمي يجوز له دفع زكاته إلى هاشمي مثله قيل بخلاف التطوع يعني اختلفوا فيما يمنع قال بعضهم من الصدقات الواجبة كالزكاة والنذور والكفارات وأما التطوعات فيجوز صرفها إليهم .
وفي النهاية نقلا عن العتابية أما جواز النفل فبالإجماع وتبعه صاحب المعراج واختاره في المحيط مقتصرا وعزاه إلى النوادر ومشى عليه الأقطع واختاره في غاية البيان وكان هو المذهب كما في البحر وجزم به صاحب الدرر ولم يحك خلافا ولم يشعر به لكن أثبت الشارح الزيلعي الخلاف في التطوع على وجه يشعر بترجيح الحرمة وقواه المحقق في الفتح من جهة الدليل لإطلاقه ولهذا أورد المصنف بصيغة التمريض وعن الإمام لا بأس في صرف الكل إليهم .
وعنه جواز دفع الزكاة إليهم وفي الآثار وعن الإمام روايتان وبالجواز نأخذ لأن الحرمة مخصوصة بزمانه عليه الصلاة والسلام وقد سوى صاحب الكافي بين التطوع والوقف وقيده في بعض المعتبرات بما إذا سماهم في الوقف يجوز أما إذا لم يسمهم فلا فإنها صدقة واجبة ومواليهم أي معتق بني هاشم مثلهم أي مثل بني هاشم في عدم جواز دفعها إليهم لقوله عليه الصلاة والسلام موالي القوم منهم .
ولا يدفع المزكي زكاته إلى أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل سواء كان بالنكاح أو السفاح لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال أو إلى زوجته بالاتفاق .
وكذا لا