وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 333 @ صحيحا وهذا بالإجماع كما في الاختيار .
وندب دفع مقدار ما يغني المدفوع إليه عن السؤال يومه أي يوم الدفع ولو أطلق لكان أحصر لأن في ذلك صيانته عن ذل السؤال لكن قيده به لأن الإغناء مطلقا مكروه .
وكره دفع نصاب أو أكثر ولو ترك أو أكثر لكان أخصر لأنه قد حصلت بدونه الكراهة إلى فقير غير مديون فإن كان عليه دين يجوز أن يعطيه قدر ما يقضي دينه وزيادة دون مائتين وكذا إذا كان له عيال فلا بأس بأن يعطي قدر ما لو قسم ما دفع إليه تصيب الواحد أقل من النصاب .
وفي الفتح والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير عن عياله وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا تصدقتم فأغنوهم ولهذا قالوا من أراد أن يتصدق بدرهم فاشترى به فلوسا ففرقها فقد قصر في أمر الصدقة .
و كره نقلها أي الزكاة بعد تمام الحول من بلد إلى بلد آخر غير البلد الذي فيه المال وإن كان المزكي في بلد والملك في بلد آخر فالمعتبر مكان الملك لا المالك بخلاف صدقة الفطر حيث يعتبر عنه محمد مكان المؤدي وهو الأصح خلافا لأبي يوسف إلا أن ينقلها إلى قريبه أي المزكي فلا يكره لما فيه من الصلة قال أبو حفص الكبير لا تقبل صدقته وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم قالوا الأفضل صرف الصدقة إلى أخواته ذكورا أو إناثا ثم إلى أولادهم ثم إلى أعمامه ثم إلى أولادهم نازلين ثم إلى أخواله ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى جيرانه ثم إلى أهل سكنه ثم إلى أهل مصره والمراد من ذوي الأرحام بعد ذكر أخواله ذو رحم أبعد مما ذكر قبله أو شخص أحوج من أهل بلده لدفع شدة الحاجة هذا إذا لم يكن فقراء غير البلدة أورع أو أنفع بتعليم الشرائع وتعلمها وإلا فلا يكره ولو مكث مسلم في دار الحرب سنين بأمان فعليه الزكاة في ماله يفتى بأدائها إلى من يسكن في دار الإسلام وإن وجد مصرفا في دار الحرب .
ولا يسأل من له قوت يومه من الغداء والعشاء ويجوز معه سؤال الجبة والكساء عند الاحتياج .