وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 330 @ نصابها إلا ما تبلغ قيمتها مائتي درهم وقد قال المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل سائمة قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الزكاة وتجب عليه شاة .
وفي الجوهرة الغني هو من يملك نصابا من النقدين أو ما قيمته نصاب .
وفي القهستاني الفقير من له دون النصاب أي غير ما يبلغ نصابا قدر مائتي درهم أو قيمتها وبهذا ظهر أن المعتبر نصاب النقدين من أي مال كان بلغ نصابا أي من جنسه أو لم يبلغه كما في نظم الوهبانية وشرحه له وفي شرحه لابن الشحنة .
وفي السراج الوهاج وقد نص على اعتبار القيمة في أكثر المعتبرات لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني .
قيل وما الغني يا رسول الله قال له مائتا درهم والعجب أن صاحب البحر ذكر في الأشباه خلافه فليتأمل .
وفي المحيط الغنى ثلاثة أنواع غنى يوجب الزكاة وهو من ملك نصاب حولي نام وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية وهو من ملك ما يبلغ قيمة نصاب وغنى يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته .
وعبده أي الغني لأن الملك يقع لمولاه وكذا للمدبر وأم الولد والمراد بالعبد الغير المديون المستغرق لما في يده ورقبته ولو كان جاز دفعها عند الإمام خلافا لهما وطفله لأنه يعد غنيا بغناء أبيه عرفا ولا يخفى أن في الإضافة إشارة إلى جواز الصرف إلى طفل الفقير بخلاف ولده الكبير وإن كانت نفقته على الأب الغني لأنه لا يعد غنيا بغنائه .
وامرأته إن كانا فقيرين فيجوز الدفع لهما وهو ظاهر الرواية وعن أبي يوسف لا يجوز دفعها إلى امرأته الغني كابنه .
ولا تدفع إلى هاشمي من آل علي أو عباس أو جعفر أو عقيل بفتح العين أو الحارث بن عبد المطلب ولو كان عاملا عليها أي على الزكاة