وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 329 @ عنه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم وضمير الجمع للمسلمين لوجوب الزكاة عليهم ولا يلزم زيادة على النص وهو قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء بخبر الواحد لأن هذا الحديث مشهور ولئن كان خبرا واحدا فالعام خص منه الحربي الفقير بالإجماع مستندين بقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين فجاز تخصيصه بعد بخبر الواحد كما حقق في موضعه وكذا لا يصرف إلى المرتد وينبغي أن لا يصرف إلى من لا يكفر من المبتدعة كما في القهستاني .
وقال زفر الإسلام ليس بشرط وصح غيرها من قبيل الاستخدام أي غير الزكاة من الفطرة والكفارة والنذر والتطوع إلى الذمي .
وقال الشافعي لا يجوز وهو رواية عن أبي يوسف ولو قال وغير العشر والخراج لكان أولى لأنهما لا يدفعان إليه أيضا .
تدبر .
ولا تدفع إلى غني خلافا للشافعي في أغنياء الغزاة إذا لم يكن لهم شيء في الديوان ولم يأخذوا من الفيء يملك نصابا من أي مال كان سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض وهو فاضل عن حوائجه الأصلية كالدين في النقود والاحتياج في الاستعمال في أمر المعاش في غيرها بلا اشتراط النماء حتى لو كان له كتاب مكرر يحسب أحدهما من النصاب ولو كان له داران يسكن في إحداهما ولا يسكن في الأخرى تعتبر قيمة الثانية سواء يؤجرها أو لا .
وقال محمد إن كان يصرف أجرتها إلى قوته وقوت عياله لا يعتبر قيمتها كما في العناية وابن الملك والظاهر أن من ملك نصاب سائمة كخمس من الإبل لا يجوز دفع الزكاة له سواء كانت تساوي مائتي درهم أو لا كما في البحر والمنح لكن ليس الأمر كما قالا لأن قول العناية سواء كان إلى آخره مفيد تقرير النصاب بالقيمة سواء كان من العروض أو السوائم لما أن العروض ليس