وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 321 @ والخراج في أرض واحدة .
وعند محمد إذا بلغ خمسة أفراق يجب العشر لأن أعلى ما يقدر به العسل الفرق والفرق ستة وثلاثون رطلا قال المطرزي الفرق بفتحتين إناء يأخذ ستة عشر رطلا .
وقال الأزهري والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك .
وعند أبي يوسف إذا بلغ عشر قرب كل قربة خمسون منا لقوله عليه الصلاة والسلام من كل عشر قرب قربة وعنه أنه تعتبر القيمة كما هو أصله وعنه خمسة أمناء كما في الهداية .
ويؤخذ عشران من أرض عشرية لتغلبي عند الشيخين .
وعند محمد عشر واحد إن كان اشتراها من مسلم لأن وظيفة الأرض لا تتغير بتغير المالك عنده .
ولو اشتراها منه أي من التغلبي ذمي أخذ منه أي من الذمي العشران أصليا كان التضعيف أو حادثا بأن اشتراها من مسلم اشترى من تغلبي .
وكذا لو اشتراها منه مسلم أو أسلم هو أي التغلبي فإنه يؤخذ منه العشران لأن التضعيف صار وظيفة الأرض فيبقى بعد إسلامه كالخراج خلافا لأبي يوسف أي رد الواجب في المسألتين إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر .
وقيل محمد معه والأصح أنه مع الإمام في بقاء التضعيف الأصلي لأن التضعيف الحادث لا يتصور عند محمد في الصحيح كما في الكافي وعلى المرأة والصبي منهم أي من بني تغلب ما على الرجل منهم وهو العشر المضاعف في العشرية والخراج في الخراجية .
ولو اشترى ذمي غير تغلبي عشرية مسلم وقبضها بلا مانع كما في الهداية فعليه الخراج عند الإمام لأن في العشر معنى العبادة والكفر ينافيها ولا وجه إلى التضعيف بخلاف الخراج لأنه عقوبة وعند