وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 320 @ شمس الأئمة السرخسي هذا ليس بقوي لأن الشرع أوجب الخمس في الغنائم والمؤنة فيها أكثر منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعي .
وفي العناية وجوب ثلاثة أرباع العشر وعندهما لا بد أن يكون المسقي بغرب أو دالية مما يبقى سنة ويكون خمسة أوسق بغرب بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة الدلو العظيم يديره البقر أو دالية دولاب يديره البقر .
وفي المغرب ما يديره البقر من جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز وفي رأسه مغرفة كبيرة أو سانية هي الناقة التي يستقى عليها نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع بضم الميم وفتح الهمزة جمع المؤنة وهي الثقل والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكري الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقته السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر ولأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤن فلا معنى لرفعها هذا قيد لمجموع العشر ونصفه كما لا يخفى .
وفي الخلاصة ولو جعل السلطان العشر لصاحب الأرض لا يجوز ولو جعل الخراج له جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى إذا كان من أهل الخراج وقال محمد لا يجوز .
و يجب في العسل العشر قل أو كثر عند الإمام خلافا للشافعي في قوله الجديد ومالك قاساه على الإبريسم قلنا العسل منصوص ولأنه يتناول الثمار والأنوار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما بخلاف دود القز لأنه يتناول الأوراق ولا عشر فيها كما في أكثر الكتب لكن في قوله وفيهما العشر كلام لأنه لا عشر في الأنوار وكذا في قوله يتولد منهما نظر تدبر إذا أخذ من جبل عشري احتراز عما في الخزانة أن لا شيء من جبل في رواية أو أرض عشرية لا خراجية إذا لا شيء فيها لئلا يجتمع العشر