وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 322 @ أبي يوسف يؤخذ العشر مضاعفا ويصرف مصرف الخراج .
وعند محمد تبقى على حالها لأنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج ثم في رواية يصرف مصارف الصدقات وفي رواية مصارف الخراج كما في الهداية .
وإن أخذها أي الأرض منه أي من الذمي مسلم بشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع عاد العشر قال صاحب الدرر والغرر ويجب العشر على مسلم أخذها منه شفعة أو ردت عليه لفساد البيع أو خيار الشرط أو الرؤية أو العيب بقضاء متعلق بقول ردت يعني إذا اشترى ذمي من مسلم عشرية ثم أخذها مسلم بالشفعة أو ردت عليه لفساد البيع أو بخيار ما عادت عشرية كما كانت انتهى .
لكن الأولى أن يقول متعلق بقوله أو العيب لأنه يستلزم اشتراط القضاء بجميعها ولا يشترط إلا في العيب لأن الرد بالعيب كان فسخا إذا كان بالقضاء لأن للقاضي ولاية الفسخ فإذا كان بغير قضاء كان إقالة وهو بيع في حق غيرهما فصار شراء من الذمي فتنقل إليه بما فيها من الوظيفة .
وفي دار جعلت بستانا البستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار ولو لم يجعلها بستانا بل أبقاها دارا ولكن فيها نخيل لا شيء فيها سواء كان مسلما أو ذميا خراج إن كانت الدار لذمي سواء سقاه بماء الخراج أو العشر لأن الخراج أليق بالذمي وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري إلا أن عند محمد عشرا واحدا وعند أبي يوسف عشرين كما في الهداية أو لمسلم سقاها بمائه أي الخراج ففيه الخراج .
وإن سقاها بماء العشر فعشر ولو أن المسلم أو الذمي سقاه مرة بماء العشر ومرة بماء الخراج فالمسلم أحق بالعشر والذمي أحق بالخراج كما في المعراج واستشكل في إيجاب الخراج على المسلم ابتداء حتى قال السرخسي إن عليه العشر بكل حال لكن يمكن أن