وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 476 @ الامتناع فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف بخلاف ما إذا كانتا نصفين أو كانت الميتة أغلب لأنه لا ضرورة .
وإذا أحرق رأس الشاة المتلطخ بدم وزال دمه فاتخذ منه مرقة جاز استعمالها والحرق كالغسل لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء أو يحيله فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة قالوا إذا تنجس التنور يطهر بالنار حتى لا يتنجس الخبز .
ولو جعل السلطان الخراج لرب الأرض جاز بخلاف العشر هذا عند أبي يوسف وعند الطرفين لا يجوز فيهما لأنهما فيء لجماعة المسلمين .
وله أن صاحب الخراج له حق في الخراج فصح تركه عليه وهو صلة من الإمام والعشر حق الفقراء على الخلوص كالزكاة ولا يجوز تركه عليه وعلى قول أبي يوسف الفتوى كما في التبيين وغيره وإذا ترك الإمام خراج أرض رجل أو كرمه أو بستانه ولم يكن أهلا لصرف الخراج إليه عند أبي يوسف يحل له وهو الفتوى وعند محمد لا يحل له وعليه أن يرده إلى بيت المال أو إلى من هو أهل لذلك وإن لم يفعل أثم ولو ترك العشر لا يجوز بالإجماع .
ولو دفع الإمام الأراضي المملوكة إلى قوم أي إن عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأراضي إلى غير أصحابها بالأجرة أي يؤاجرها من القادرين على الزراعة ويأخذ الخراج من أجرتها ليعطوا الخراج لمستحقه جاز ذلك من الإمام لما فيه من المصلحة فإن فضل شيء من أجرتها يدفعه إلى أصحابها وهم الملاك لأنه لا وجه إلى إزالة ملكهم بغير رضاهم من غير