وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 475 @ وكذا الكتب على كاغد حيث يشترط بناء على العرف المعروف حتى لو كتب على الغير يكون غير مرسوم فلهذا قال وأما مستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار وورق الشجر وينوي فيه فليس بحجة إلا بالنية والبيان لأنه بمنزلة الكتابة من الصريح فلا يصلح حجة وأما غير مستبين كالكتابة على الهواء والماء بمنزلة الكلام غير مسموع ولا عبرة به فلا يثبت به الحكم وإن نوى وأما الإشارة فهو حجة من الأخرس في حق هذه الأحكام للضرورة لأنها من حقوق العباد ولا تختص هذه التصرفات بلفظ خاص بل تثبت بألفاظ كثيرة وتثبت بفعل يدل على القول فكذا يجب أن تثبت بإشارته لحاجته إلى ذلك والغالب في القصاص حق العبد والحدود حق الله تعالى وهي تسقط بالشبهات .
وإذا اختلط الذكية بميتة أقل منها أي من الذكية تحرى وأكل في حالة الاختيار وإلا أي وإن لم تكن الميتة أقل منها بل مساوية أو أكثر فلا تؤكل حالة الاختيار لكن يتحرى في أكلها عند الاضطرار وفي الهداية وإذا كان الغنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر أو كانتا نصفين لم يؤكل وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار وأما في حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك لأن الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة فالذي تحتمل أن يكون ذكية أولى غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة .
وقال الشافعي لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة ولا ضرورة لأن الحالة حالة الاختيار ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة .
ألا يرى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم والمسروق والمغصوب مع ذلك يحل التناول اعتمادا على الغالب وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع