وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 477 @ ضرورة ولا وجه إلى تعطيل حق المقاتلة فتعين ما ذكرنا فإن لم يجد الإمام من يستأجرها باعها الإمام لمن يقدر على الزراعة ولو لم يبعها يفوت حق المقاتلة في الخراج أصلا ولو باع يفوت حق الملك في العين والفوات إلى خلف كلا فوات فيبيع تحقيقا للنظر من الجانبين وليس له أن يملكها غيرهم بغير عوض ثم إذا باعها يأخذ الخراج الماضي من الثمن إن كان عليهم خراج ورد الفضل إلى أصحابها .
قيل هذا قولهما لأن عندهما القاضي يملك بيع مال المديون بالدين والنفقة وأما عند الإمام فلا يملك ذلك فلا يبيعها لكن يأمر ملاكها ببيعها وقيل هذا قول الكل والفرق للإمام بين هذا وبين غيره من الديون أن في هذا إلزام ضرر خاص لنفع عام ولإزالة الضرر عن العام وذلك جائز عنده ولأن الخراج حق متعلق برقبة الأرض فصار كدين العبد المأذون له ودين الميت في التركة فإن القاضي يملك البيع فيهما لتعلق الحق بالرقبة كما في التبيين .
ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين عن أي يوم صح أي لو كان عليه قضاء صوم يوم أو أكثر من رمضان واحد فقضاه ناويا عن قضاء رمضان ولم يعين أنه عن يوم كذا جاز وكذا لو صام ونوى عن يومين جاز عن يوم واحد .
ولو عن رمضانين فلا يصح في الأصح ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا كما في التبيين .
وكذا لا يصح في قضاء الصلاة لو نوى ظهرا عليه مثلا ولم ينو أول ظهر أو آخر ظهر أو ظهر يوم كذا ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز لأن الصلاة تعينت بتعيينه وكذا الوقت معين بكونه أولا وآخرا فإذا نوى أول صلاة عليه وصلى مما يليه يصير أولا أيضا فيدخل في نية أول ظهر عليه ثانيا وكذا ثالثا إلى ما لا يتناهى وكذا الآخر وهذا مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت عليه وأراد التسهيل على نفسه وقيل يصح نيته عن رمضانين وكذا نيته ظهرا عليه مثلا فيهما أي في قضاء الصوم وقضاء الصلاة أيضا أي لو نوى قضاء رمضان ولم يعين أي يوم وهذا قول بعض المشايخ لكن الأول أصح .
ولو ابتلع الصائم بزاق غيره فإن كان حبيبه لزمه الكفارة وإلا وإن لم يكن حبيبه فلا يلزمه الكفارة