وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 470 @ رجلا أو امرأة في حال العذر وإلا أي وإن لم يكن له مال فمن بيت المال يقرض ثمنها ويشتريها لأنه أعد لنوائب المسلمين وهذا إذا كان أبوه معسرا وإلا فمن مال أبيه ثم أي بعد الختن تباع الأمة وجوبا ويرد ثمنها إلى بيت المال لوقوع الاستغناء عنها .
وفيه إشعار بأنه لا يتزوج عالمة بختنه على ما قال شيخ الإسلام وذهب الحلواني إلى أنه يتزوجها لأنه كان امرأة ينظر الجنس إلى الجنس والنكاح لغو وإلا فكنظر المنكوحة إلى الناكح .
فإن مات قبل ظهور حاله من الذكورة والأنوثة لا يغسل للاحتمالين بل يتيمم لأنه لا يمس شيء فيه إلا الوجه واليد بخلاف الغسل .
وفيه إشعار بأن لا يشترى لأجل الغسل أمة لأنها أجنبية بعد الموت ولا حاجة إلى خرقة على اليد عند التيمم لكن في القهستاني هذا إذا كان المتيمم محرما فقد يتيمم بالخرقة .
ويكفن في خمسة أثواب كما تكفن المرأة فهو أحب لاحتمال أنه أنثى ولا يحضر بعدما راهق غسل رجل ولا امرأة لاحتمال الحالين وندب تسجية قبره أي ستره بثوب عند الدفن لاحتمال أنه أنثى وستر قبرها واجب ويوضع الرجل أي جنازته لأنه ذكر بيقين مما يلي الإمام ثم هو أي الخنثى بقرب الرجل مما يلي القبلة ثم توضع المرأة بقرب الخنثى ليبعد عن النظر إن صلى عليهم جملة رعاية لحق الترتيب .
وفيه إشعار بأن الأفضل عند اجتماع الجنائز أن يصلى على كل منفردا لأنه أبعد عن الخلاف .
وله أي للخنثى المشكل أخس النصيبين من الميراث عند الإمام وأصحابه وعليه الفتوى كما في السراجية .
وفي الكفاية أن محمدا مع