وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 469 @ الإشكال أخذ فيه أي في الخنثى المشكل بالأحوط فيصلي بقناع لاحتمال كونه امرأة حتى لو صلى بغير قناع يستحب أن يعيدها إذا كان حرا وكذلك يستحب أن يجلس في صلاته جلوس المرأة لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها لأن الستر على النساء واجب ما أمكن ويقف بين صفي الرجال والنساء فيقدم على النساء لاحتمال كونه رجلا فلو وقف في صفهم أي في صف الرجال فصلاته تامة لكن يعيد صلاته من لاصقه من جانبيه ومن بحذائه من خلفه لاحتمال أنه امرأة فتفسد صلاتهم وهذا إذا نوى الإمام إمامة النساء فإن لم ينو الإمام الإمامة فلا حاجة إلى أن يعيد هؤلاء صلاتهم بل يعيد هو احتياطا .
وإن وقف في صفهن أي صف النساء أعاد صلاته هو أي الخنثى فقط لاحتمال أنه رجل فتجب الإعادة احتياطا فلا يلبس الخنثى حريرا ولا حليا لاحتمال كونه ذكرا والترجيح للحظر فيما يتردد بينه وبين الإباحة ويلبس المخيط في إحرامه ولا يكشف نفسه عند رجل لأنه لو كان مراهقة لم ينظر إلى ما سوى الوجه والكف منه ولو كان مراهقا لم ينظر إلى ما تحت سرته إلى ركبتيه ولا عند امرأة لأنها لا تنظر إلى ما تحت السرة إلى الركبة مراهقا كان أو مراهقة كما في القهستاني ولا يخلو به أي بالبالغ وما في حكمه غير محرم من رجل أو امرأة تحرزا عن احتمال الحرام ولا يسافر بغير محرم من الرجال ولا مع امرأة من محارمه لاحتمال أنه امرأة فيكون سفر امرأتين بلا محرم وهو غير جائز ولا يختنه رجل ولا امرأة تحرزا عن النظر إلى الفرج لاحتمال أنه رجل وامرأة ولكن تقدم أنه يجوز للطبيب والجراح النظر إلى موضع النظر للضرورة والظاهر أن النظر إلى موضع الختان من هذا القبيل كما في البرجندي لكن النظر ليس بمحله لأن الختان عندنا سنة تدبر وهذا إذا كان مراهقا وإلا فللرجل أن يختن بل تبتاع له أمة عالمة بالختن تختنه من ماله إن كان له أي للخنثى مال لأنه يجوز لمملوكته النظر إليه