وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 471 @ الإمام .
وفي النظم أن أبا يوسف معهما في ظاهر الأصول أي الأقل من نصيب الذكر ومن نصيب الأنثى فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر وعلى أنه أنثى فيعطى الأقل منهما وإن كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له ثم فرعه وقال فلو مات أبوه عنه أي الخنثى وعن ابن فللابن سهمان وله سهم عنده لأن الأقل متيقن وفيما زاد عليه شك والمال لا يجب بالشك ولو تركه وبنتا فالمال بينهما نصفان فرضا وردا .
وفي القهستاني وذا في صورتين .
الأولى ما يفرض فيه الخنثى أنثى كما ذكره المصنف .
والثانية ما يفرض فيه ذكرا وهذا مشتمل على صورتين .
أحدهما ما يكون فيه الخنثى محروما كما إذا تركت زوجا وأختا لأب وأم وخنثى لأب فإنه إن كان أختا فله سهم هو السدس تكملة للثلثين ولكل من الزوج والأخت نصف فتعول المسألة من ستة إلى سبعة وإن كان أخا فمحروم لأنه عصبة لم يبق له شيء بعد فرضهما وهو النصفان ولا ريب أنه أخس الحالين فيفرض كونه ذكرا .
والثانية ما يكون غير محروم كما إذا تركت زوجا وأما وخنثى لأب وأم فإنه إن كان الخنثى أختا لأب وأم فله نصف كالزوج وللأم ثلث فتعول المسألة من ستة إلى ثمانية وإن كان أخا فله سهم وللزوج نصف وللأم ثلث ولا يخفى أنه أخس الحالين لأن السهم الواحد من ستة أقل من ثلاثة أسهم من ثمانية فيفرض كونه ذكرا أيضا .
و فيما إذا ترك الخنثى أباه وابنا عند الشعبي له نصف النصيبين وهو ثلاثة من سبعة عند أبي يوسف تخريجا أو مذهبا وذلك أن للابن عند الانفراد كل الميراث وللبنت نصفه فكان نصف الكل اثنين ونصف وواحد والمجموع ثلاثة أرباع فإن خرج أربعة تعول إلى سبعة فيجعل للخنثى ثلاثة وللابن أربعة والمجموع يكون سبعة وخمسة من اثني عشر عند محمد تخريجا وذلك إن كان ذكرا كان المال بينهما نصفين ولو كان أنثى كان المال بينهما أثلاثا فيكون له نصف النصف أي الربع ونصف الثلث أي السدس والباقي للابن فيحتاج إلى عدد له ربع وسدس وأقل ذلك اثني عشر وربعه ثلاثة وسدسه اثنان والمجموع خمسة فهي للخنثى والباقي أي سبعة للابن والتفاضل بين التفسيرين في هذه الصورة إنما هو بثلث ربع السبع كما لا يخفى على المحاسب .
ولو قال سيده كل عبد لي حر أو